الشيخ فاضل اللنكراني
372
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف )
يقول : للّه عليّ أن أعتكف بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا مثلا ، فيجوز الرجوع ، ولا يترتّب عليه إثم ولا حنث ولا قضاء ، ولا يترك الاحتياط بذكر ذلك الشرط حال الشروع في الاعتكاف أيضا ، ولا اعتبار بالشرط المذكور قبل نيّة الاعتكاف ولا بعدها ، ولو شرط حين النيّة ثمّ أسقط شرطه فالظاهر عدم سقوطه ( 1 ) .
--> ( 1 ) رياض المسائل 5 : 519 ، مستند الشيعة 10 : 565 ، جواهر الكلام 17 : 192 - 197 ، مستمسك العروة 8 : 581 ، المستند في شرح العروة 22 : 464 . ( 2 ) في التهذيب 4 : 289 ح 879 والاستبصار 2 : 129 ح 421 والفقيه 2 : 121 ح 526 : اعتكافه . ( 3 ) كذا في الوسائل 7 : 404 ، تحقيق الشيخ عبد الرحيم الربّاني الشيرازي ، ولكن في الكافي 4 : 177 ح 3 والفقيه والوسائل 10 : 543 طبع مؤسّسة آل البيت عليهم السّلام « أن يفسخ اعتكافه » ، وفي التهذيب والاستبصار : « أن يخرج ويفسخ اعتكافه » . ( 4 ) تقدّمت في ص 363 .